أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
الباب الثالث — الاعتداءات الاخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني» 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه
المادة 426
بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 425 أعلاه، فانه يجرى وجوبا حجر محل الجريمة.
واذا لم يحجز محل الجريمة أو لم يقدم لسبب ما، فانه.
يحكم على المذنب وجوبا بغرامة يساوى مبلغها قيمة محل الجريمة.