الباب الثالث — الاعتداءات الاخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني» 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه
المادة 425
يعاقب بالحبس من شهرين الى عشر سنوات، وبغرامة مساوية للقيمة القانونية لمحل الجريمة موضوع المخالفة كل شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب احدى المخالفات ضد التنظيم النقدى المشار اليه في المادة 424 أعلاه.
وفي حالة العود فانه يمكن رفع عقوبة الحبس الى عشرين سنة .
غير أنه عندما تكون القيمة القانونية لمحل الجريمة مساوية أو أقل من 100000 دج فان الاعوان المختصين بمعاينة المخالفات ضد التنظيم النقدى، يخبرون المذنب بامكانية دفع غرامة خلال 45 يوما يعادل مبلغها 50 % من قيمة محل الجريمة.
وفي حالة عدم الدفع خلال المهلة المشار اليها أعلاه، ترسل سنوات اذا ترك الجانى للضياع أو التلف أو للتبديد الاموال | محاضر معاينة المخالفة الى النيابة العامة المختصة قصد المشار اليها أعلاه، بهدف اضعاف النظام الاقتصادي .
وتكون العقوبة السجن المؤبد، اذا كان الجاني من أحد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 119 .