الباب الثالث — الاعتداءات الاخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني» 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه
المادة 424
يعتبر مرتكبا لمخالفة ضد التنظيم النقدى كل من :
I يغش أو ينقض التزاما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو الاقرار بالرصيد، أو الحيازة، أو النجارة بالمعادن النفيسة أو الاحجار الكريمة،
2 - يعرض للبيع أو الشراء عملات صعبة أو نقودا أو قيما ولو كانت هذه العروض غير مصحوبة بأى حصم أو تقديم، 3 يعرض خدماته بصفته وسيطا، اما لربط وسياطة بين البائعين والمشترين، أو لتسهيل المفاوضات حتى ولو كانت هذه الوساطة بدون أجر.