الباب الثالث — الاعتداءات الاخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني» 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه
المادة 421
يعاقب بالحبس من شهرين الى 5 سنوات 100000 دج كل من أحدث وبغرامة تتراوح من 20000 الى أثناء التسيير بسبب اهماله البالغ والظاهر، ضررا مباشرا وهاما بأموال الدولة أو باحدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من القانون المذكور.
ويعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تتراوح من 20000 الى 100000 دج، كل من في ظروف صادرة عن ادارته، يترك للضياع أو التلف أو التبديد أموالا أو أدوات أو منتوجات صناعية أو فلاحية، أو موادا أو قيما، أو وثائق تملكها الدولة أو احدى الهيئات المشار اليها في المادة 119