أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
الباب الثالث — الاعتداءات الاخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني» 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه
المادة 420
يستفيد من الاعذار المعفية ويعفون من العقوبة حسب مفهوم المادة 52 من هذا القانون الاشخاص مرتكبو الجرائم الواردة في المادتين 418 و 419 أعلاه، ان هم أخبروا بها أو كشفوا للسلطة عن أسماء الجناة قبل إتمام هذه الجرائم وقبل أية ملاحقة.
غير أنه يمكن منعهم من الاقامة لمدة خمس سنوات على الاقل وعشر سنوات على الأكثر.