أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
الباب الثالث — الاعتداءات الاخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني» 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه
المادة 418
يعد مرتكبا لجريمة التخريب الاقتصادي ويعاقب بالسجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة كل من أحدث أو حاول أن يحدث متعمدا شغبا من شأنه أن يغرقل الاجهزة الاساسية للاقتصاد الوطنى، أو يخفض من قدرة انتاج الوسائل الاقتصادية .