أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
القسم الثامن — الهدم والتخريب والاضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل»
المادة 417 مكرر
يعاقب بالاعدام كل من غير أو حاول أن يغير طائرة عن اتجاهها بالعنف أو التهديد، أو التحايل.
وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة اذا كان محل التحويل وسيلة للنقل البحرى أو البرى»