المادة 382 مكرر
عندما ترتكب الجناية المنصوص عليها في الاقسام الاول والثاني والثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الاشخاص الاعتبارية المشار اليها في المادة 119 فان الجاني يعاقب :
I - بالسجن المؤبد في الحالات الواردة في المواد 352 و 353 354 2 بالحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالات الاخرى .
الا أن الجاني يتعرض لعقوبة الاعدام عندما تكون الاموال أو القيم أو السندات التي سرقها، أو اختلسها، أو نصب لها من شأنها أن تضر ضررا فاحشا بالمصالح العليا للامة ولو لم تكن الافعال المرتكبة مصحوبة بأى ظرف آخر مشدد .