المادة 36
تعدل الفقرة الأولى من المادة 270 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 270 : اذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدى أو الحرمان المشار اليه في المادة السابقة مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلى عن العمل لاكثر من خمسة عشر يوما، أو اذا وجد سبق اصرار، أو ترصد فتكون العقوبة الحبس من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة من 500 الى 60000 دج والباقي بدون تغيير)