أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
المادة 342
كل من اعتاد تحريض قصر لم يكملوا الحادية والعشرين ذكورا كانوا أو اناثا على الفسق أو فساد الاخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم، وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات وبغرامة من 500 الى 250000 دج • والباقي بدون تغيير الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757