المادة 337 مكرر
تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم العلاقات الجنسية التي ترتكب بين :
1 - الاقارب من الفروع أو الاصول
2 - الاخوة والاخوات الاشقاء، من الاب أو الام،
3 - بين شخص وابن أحد اخوته أو أخواته من الاب أو الام أو مع أحد فروعه،
4 - الام أو الاب والزوج أو الزوجة والارمل أو أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه .
5 - والد الزوج أو الزوجة أو زوج الام أو زوجة الاب وفروع الزوج الآخر، 6 من أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت.
تكون العقوبة بالسجن من عشر الى عشرين سنة في الحالتين 1 و 2 وبالحبس من خمس الى عشر سنوات في الحالات رقم 3 و 4 و 5 وبالسجن من سنتين الى خمس سنوات في الحالة رقم 6 :10 وفي جميع الاحوال اذا ارتكبت الفاحشة من شخص راشد على شخص قاصر يبلغ من العمر 18 عاما فان العقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبة المفروضة على الشخص القاصر .
ويتضمن الحكم المقضى به ضد الاب أو الام فقدان حق الابوة أو الوصاية الشرعية