أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
المادة 334
يعاقب بالحبس من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك .
ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد الاصول الذى يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشر من عمره ولم يصبح بعد راشدا بالزواج» .