المادة 294
يستفيد الجاني من الاعذار المخففة حسب مفهوم المادة 52 من هذا القانون اذا وضع فورا حد للحبس أو الحجز أو الخطف .
واذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من عشرة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل اتخاذ أية اجراءات تخفض العقوبة الى الحبس من سنتين الى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة 293 والى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين فى الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 29 و 292 واذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشرة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل الشروع في عملية التتبع فتخفض العقوبة الى الحبس من خمس الى عشرة سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة 293 والى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في جميع الحالات الاخرى .
تخفض العقوبة الى السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 293 مكرر، والى السجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة في الحالات الواردة في الفقرتين 2 و 3 من نفس المادة .