أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
المادة 293 مكرر
كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مهما بلغت سنه مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا يعاقب بالسجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة.
ويعاقب الجاني بالاعدام اذا تعرض الشخص المخطوف الى تعذيب جسدى. 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه .
واذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية، يعاقب الجاني بالاعدام أيضا…