أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
المادة 284
كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أى اعتداء آخر على الاشخاص مما يعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه، أو بصور أو رموز أو شعارات يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 500 الى 50000 دج، اذا كان التهديد مصحوبا بأمر بايداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أى شرط آخر» .
والباقي بدون تغيير