المادة 25
تعدل المادة 161 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه كمايلي :
«المادة 161 : كل شخص مكلف يتخلى اما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكالات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي، عن القيام بالخدمات التي عهدت اليه مالم تكرهه على ذلك قوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات وبغرامة لا يتجاوز مقدارها ربع التعويضات المدنية، ولا تقل عن مبلغ 20000 دج، كل ذلك دون الاخلال بتطبيق العقوبات الاشد في حالة المخابرة مع العدو .
ويحكم على متعهدى التموين أو عملائهم أيضا بهذه العقوبات عند مشاركتهم في الجريمة.
ويعاقب الموظفون أو الوكلاء والمندوبون أو المأجورون من الدولة الذين حضروا أو ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام بخدماتهم، بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة، دون الاخلال بتطبيق العقوبات الاشد فى حالة المخاب المخابرة مع العدو