أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
المادة 246
كل من ارتدى علنا لباسا يشبه الزي الذي يرتديه الجيش الوطني الشعبي، أو الدرك، أو الامن الوطني، أو ادارة الجمارك، أو الموظفون القائمون بأعمال الضبط القضائي ، أو قوات الشرطة المساعدة ويكون من شأنه احداث التباس للجمهور، يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 2.500 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط