المادة الأولى
تتمم الفقرة الأولى من المادة 15 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1366 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 15 : المصادرة هى الايلولة النهائية الى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة . غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة :
I محل السكن اللازم لايواء الزوج وأولاد المحكوم عليه - ان كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة المحالفة، وعلى شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع .
2 - الاموال المشار اليها في الفقرات رقم 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 378 من قانون الاجراءات المدنية. 3 المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذلك الاصول الذين يعيشون تحت كفالته.
وفي حالة اصدار الحكم في جناية ، للمحكمة أن تأمر بمصادرة الاشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الاخرى التي أستعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، وكل ذلك مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية والباقي بدون تغيير)