أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
المادة 198
يعاقب بالاعدام كل من أسهم عن قصد بأية وسيلة كانت في اصدار أو توزيع أو بيع أو ادخال النقود أو السندات أو الاذونات، أو الاسهم المبينة في المادة 197 أعلاه الى أراضي الجمهورية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كانت قيمة النقود أو السندات أو الاذونات، أو الاسهم تقل عن 50.000 دج»