أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
المادة 197
يعاقب بالاعدام كل من قلد أو زور أو زيف :
I نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في - أراضي الجمهورية أو في الخارج، 2 سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قسائم الارباح العائدة من هذه السندات أو الاذونات أو الاسهم ..
واذا كانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الاسهم المتدولة تقل قيمتها عن 500000 دج، تكون العقوبة هي السجن المؤبد •