المادة 14
تعدل المادة 89 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 89 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم أثناء حركة التمرد بالافعال الآتية :
I 2 - الاستلاء على الاسلحة أو الذخائر أو المعدات من أى نوع كانت سوء أكان ذلك عن طريق استعمال العنف أو التهديد أو نهب المحلات أو المراكز أو المستودعات أو الترسانات أو غيرها من المؤسسات العمومية، أو كان ذلك بتجريد أعوان القوات العمومية من الاسلحة 2 حمل الاسلحة أو الذخائر علانية أو خفية، أو ارتداء زي رسمي أو ملابس أو علامات أخرى مدنية أو عسكرية ..
ويعاقب بالاعدام الاشخاص الذين يستعملون اسلحتهم.