الباب الثاني — في محكمة الجنايات
المادة 9
تعدل الفقرة الاولى من المادة 266 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة أيام على الاقل يسحب رئيس المجلس القضائي بطريق القرعة من الكشف 746 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه السنوى في جلسة علنية أسماء ثمانية عشر من المساعدين المحلفين الذين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة ..
والباقي بدون تغيير)