أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة
المادة 480
يعين قاضي الاحداث المندوبين المتطوعين من بين الاشخاص الذين يبلغ عمرهم واحدا وعشرين عاما على الاقل، والذين يكونون جديرين بالثقة وأهلا للقيام بارشاد الاحداث ويختار المندوبون الدائمون من بين المربين الاختصاصيين .
والباقي بدون تغيير