الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة
المادة 37
تؤخذ بعين الاعتبار في كامل مضمون الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ما يلى :
I يسبدل تعبير «التعويضات» ب «التعويضات المدنية» ، 2 تستبدل ألفاظ عامل عمالة»، «نائب عامل عمالة - «رئيس بلدية» «عمالة» حسب الترتيب التالي ب «الوالى» «رئيس دائرة رئيس المجلس الشعبي البلدي «ولاية»
3 - تستبدل عبارة السجن والحبس بعبارة «مصلحة السجون» ،
4 - تستبدل التعابير الآتية : وكيل النيابة العامة» «مساعد وكيل النيابة العامة» مساعد وكيل النيابة بالتعابير الآتية : مساعد النائب العام الاول «مساعد النائب العام» و «مساعد» ، -
5 - يستبدل تعبير «نقابة المحامين بعبارة «النقابة الوطنية للمحامين» ،