أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة
المادة 327
36 : تكون جلسات مجلس أمن الدولة علنية.
غير أنه يجوز للمجلس أن يقرر تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة العامة بأن تقع كل أو بعض المرافعات في جلسة سرية.
وفي جميع الحالات تصدر القرارات المحكوم بها في الموضوع في جلسة علنية.