الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة
المادة 327
31 : تفصل غرفة رقابة التحقيق في استئناف أوامر قاضي التحقيق وتقرر احالة المتهم أمام مجلس أمن الدولة أو أمام أي جهة قضاء جنائية اذا اقتضى الحال ذلك وتطبق، فيما يخص أنواع الاجراءات اللازمة لدى غرفة رقابة التحقيق، أحكام المواد 117 الى 179 و 181 الى 186 و 189 الى 193 و 195 و 195 الى 200 الفقرة 1 من هذا القانون ان قرارات غرفة مراقبة التحقيق غير قابلة للطعن