أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة
المادة 327
30 : إن للمتهم الحق في الاستفادة بمساعدة محام يختاره سواء أثناء التحقيق، أو الجلسة. واذا تعذر ذلك يعين له واحد تلقائيا من طرف رئيس المجلس .
غير أنه اذا كان للقضية طابع خاص، فان المحامي لا يستطيع الحضور أو الدفاع عن المتهم الا بموافقة رئيس المجلس .