الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة
المادة 327
26 : يقيم النائب العام الدعوى العمومية - ويطالب بكل دعوى معروضة على جهة جنائية أخرى… ويتم التخلى عن الدعوى بحكم القانون بمجرد اخطار النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي يرفع اليها أمر النائب العام الموجود بالمجلس القضائي .
وبالنسبة للدعاوى المطروحة أمام القضاء العسكري فان النائب العام لا يأمر بالتخلى عن الدعوى الا بطلب مكتوب صادر عن وزير الدفاع الوطني .
تبقى العقود والاجراءات والقرارات التي صدرت قبل تاريخ التخلى عن الدعوى صحيحة ولا تحتاج الى تجديد .