أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة
المادة 327
25 : ان قواعد هذا القانون المتعلقة بمباشرة الدعوى العمومية والتحقيق تكون قابلة للتطبيق على اجراءات المتابعة المستعملة في الجرائم والجنح التي تكون من اختصاص مجلس أمن الدولة ، مع مراعاة الاحكام التالية .