الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة
المادة 327
24 : بناء على دعوة الرئيس وعند افتتاح الجلسة الأولى التي يدعون للجلوس فيها ، يؤدى أعضاء المجلس باستثناء القضاة اليمين التالي : 748 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه أقسم بالله الذي لا اله الا هو وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام وباخلاص بتأدية أعمال وظيفتى وأن أكتم سر المداولات وأسلك في كل الامور سلوك القاضي الشريف وأحافظ في جميع الظروف على المصالح العليا للثورة)