أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثاني — تكوين مجلس أمن الدولة
المادة 327
23 : يعين الرئيس والمستشارون وقضاة النيابة العامة والتحقيق بموجب مرسوم .
أما كتاب الضبط فيعينون بموجب قرار من وزير العدل حامل الاختام .