أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثاني — تكوين مجلس أمن الدولة
المادة 327
21 : تنشأ لدى مجلس أمن الدولة غرفة أو غرف للتحقيق وكذلك غرفة مراقبة للتحقيق تتكون غرفة المراقبة من رئيس ومن مستشارين مساعدين يختاران من بين القضاة الذين لهم على الاقل رتبة مستشار بمجلس قضائي ..