الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثاني — تكوين مجلس أمن الدولة
المادة 327
• - 20 : يباشر وظائف النيابة العامة لدى مجلس أمن الدولة نائب عام يختار من بين القضاة الذين لهم على الاقل رتبة نائب عام بمجلس قضائي .
ويساعد النائب العام واحد أو أكثر من النواب العامين المساعدين يختارون من بين القضاة الذين لهم رتبة أول نائب عام مساعد على الاقل… يسير النائب العام اثناء ممارسته لوظائفه مصالح الشرطة القضائية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون القضاء العسكري .