الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثاني — تكوين مجلس أمن الدولة
المادة 327
19 : يتكون مجلس أمن الدولة من :
I رئيس مرسم، ونائب عنه تكون له على الاقل درجة رئيس مجلس قضائي 2 مستشارين اثنين مساعدين ،مرسمين ومن مستشارين مساعدين نائبين قضاة تكون لهم درجة مستشار في المجلس القضائي على الاقل .
3 - مستشارين اثنين نائبين مرسمين وأربع مستشارين مساعدين نائبين كلهم ضباط في الجيش الوطني الشعبي • غير أنه اذا كانت الوقائع المحالة الى مجلس أمن الدولة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 61 الى 72 و 74 و 75 و 80 و 81 و 83 من قانون العقوبات، فيكون رئيس المجلس مساعدا من طرف مستشار مساعد قاض، ومن ثلاثة مستشارين مساعدين عسكريين من الجيش الوطني الشعبي .