الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الاول — اختصاص مجلس أمن الدولة
المادة 327
18 : يختص مجلس أمن الدولة بالنظر في الجرائم والجنح الآتية : 1 الخيانة والتجسس المنصوص عليهما في المواد من 61 الى 64 من قانون العقوبات، وكذلك في الجرائم التي تتعلق بالمس بالدفاع والاقتصاد الوطنيين المنصوص عليهما في المواد من 65 الى 72 و 74 و 75 من قانون العقوبات ، 2 في الاعتداءات المرتكبة ضد سلطة الدولة وسلامة التراب الوطني المنصوص عليها في المواد من 77 الى 81 و 83 من من قانون العقوبات ، 3 في الجرائم التي ترمى الى الاخلال بأمن الدولة اما بواسطة التقتيل، أو التخريب المنصوص عليهما في المواد من 84 الى 87 من قانون العقوبات ،
4 - الجرائم المرتكبة بالمشاركة في حركة التمرد المنصوص عليها في المواد من 8 الى 90 من قانون العقوبات ، 5 الجرائم والجنح المنصوص عليها في المواد 91 و 95 و 96 من قانون العقوبات 6 الجريمة المنصوص عليها في المادة 103 من قانون - العقوبات والتي ترمى الى منع ممارسة الحقوق الانتخابية بناء على خطة مدبرة .
7 - جريمة اتفاق الموظفين على عدم تنفيذ القوانين أو الاوامر الصادرة اليهم من الحكومة والمنصوص عليها في المادتين 113 و 114 من قانون العقوبات ،
- جريمة القتل أو الاغتيال أو التسميم المنصوص عليها في المواد من 254 الى 263 من قانون العقوبات بهدف تعريض سير الانظمة القانونية للخطر أو الاعتداء على الامن العام أو وحدة الوطن واستقلاله أو سلامة ترابه.
ويختص مجلس أمن الدولة أيضا بالمخالفات التي ترتكب بمناسبة الجرائم والجنح الوارد ذكرها أعلاه، والتى تربطها بها علاقة سببية .
لا يحال أمام مجلس أمن الدولة الاحداث البالغون من العمر 18 سنة