أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الاول — اختصاص مجلس أمن الدولة
المادة 327
17 : يمتد اختصاص مجلس أمن الدولة على كامل تراب الجمهورية. ويعين مقره بموجب مرسوم .