أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة
المادة 327
16 : يكلف مجلس أمن الدولة الذي أنشىء يموجب الأمر رقم 75-45 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 بقمع الجرائم والجنح الوارد ذكرها في المادة 327 18 والتي تكون بطبيعتها خطرا كبيرا على السير المنتظم للانظمة القانونية أو المحافظة على الامن العام أو الوحدة أو استقلال الامة أو سلامة ترابها .