أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني — في محكمة الجنايات
المادة 327
15 : يحاكم غيابيا المتهم المتخلف عن الحضور.
وله أن يعارض الحكم الغيابي في أجل ثمانية أيام ابتداء… من تاريخ التبليغ الشخصي ويقدم المتهم بعد ذلك للمحاكمة في أقرب جلسة قادمة وتقع المعارضة اما بتصريح يبين في أسفل قرار التبليغ كاجابة، أو بتصريح شفهي أو كتابي الى قلم الكتاب .
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747