أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني — في محكمة الجنايات
المادة 327
14 : توضع قائمة سنوية مكونة من ثمانية عشر مساعدا محلفا لدى كل قسم اقتصادى يختارون من بين أعوان الدولة وعمال القطاع الاشتراكي .
وتعد هذه القائمة من طرف لجنة تجتمع بمقر المجلس القضائي حيث يوجد القسم الاقتصادي १