أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني — في محكمة الجنايات
المادة 327
13 : زيادة على حالة التعارض المنصوص عليها في المادة 263 من هذا القانون، فانه لا يجوز لاى أحد أن يكون مساعدا محلفا لدى الاقسام الاقتصادية التابعة للمحاكم الجنائية، اذا كان قائما بنشاط خاص تجاري او صناعي .