أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني — في محكمة الجنايات
المادة 327
11 : اذا اعتبرت غرفة الاتهام أن الوقائع الصادرة ضد المتهم تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها.
في المادة 248 الفقرة 4 أعلاه، فانها تحكم باحالة المتهم أمام القسم الاقتصادي بالمحكمة الجنائية .
كما تستطيع أيضا أن تحيل المتهم أمام القسم العادي للمحكمة الجنائية أو أى جهة قضائية أخرى مختصة .
واذا قدرت أن الوقائع المقدمة لا تكون جريمة فانها تصدر حكما بعدم اقامة الدعوى