أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني — في محكمة الجنايات
المادة 327
10 : يبلغ قاضي التحقيق الملف الى النائب العام بمجرد ما يرى أن البحث قد تم، وهذا بدوره يقدم القضية مع قراره الى غرفة الاتهام في ظرف خمسة أيام من تاريخ تسلم الاجراء .
ويجب على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما .