أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني — في محكمة الجنايات
المادة 327
8 : يجوز لقاضي التحقيق الموجود في القسم الاقتصادى بالمحكمة الجنائية، بناء على طلب النائب العام، وطوال مدة الاجراءات أن يأمر باتخاذ كل اجراء تحفظي أو أمن زيادة على حجز جزء من أموال المتهم وهذا مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمادة 15 من قانون العقوبات