أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني — في محكمة الجنايات
المادة 327
3 : يبلغ وكيل الدولة الامر لقاضي التحقيق التابع لمحكمته بموجب القيام في أقرب وقت باجراءات البحث واصدار كل الاوامر الصالحة لذلك وبعد هذا يجب أن ترسل نسخة من تلك الاجراءات والاوامر الى النائب العام بعد اعدادها أولا بأول