أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني — في محكمة الجنايات
المادة 327
2 : يخبر مأمورو الضبط القضائي فورا وكيل الدولة بمكان المخالفة ويبلغونه الاصل ونسخة من اجراء التحقيق وترسل نسخة ثانية في نفس الوقت الى النائب العام للمكان الموجود به القسم