أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة
المادة 30
تعدل المادة 613 الفقرة الاولى من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضى عشرين سنة كاملة ابتداء من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم نهائيا»
والباقي بدون تغيير