المادة 2
تعدل الفقرة 4 من المادة 127 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1960 المشبار اليه أعلاه، كما يلى :
فاذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب في المهلة المحددة في الفقرة 3 فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام، لكي تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الطلب والا تعين تلقائيا الافراج المؤقت عن المتهم مالم يكن قد تقرر اجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه كما أن لوكين الدولة الحق في رفع طلب الافراج المؤقت الى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط»
والباقي بدون تغيير)