أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة
المادة 27
327-27 : يجوز لقاضي التحقيق أن يقوم، أو يكلف من يقوم بالاجراء من بين مأمورى الضبط القضائي المختصين بمختلف التفتيشات أو الحجز ليلا، وفي أي مكان من التراب الوطني .