الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة
المادة 19
تعدل المادة 440 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
«المادة 440 : يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة ومن كل ادارة مرخص لها قانونا بذلك. كما يجب على المكلف بالتبليغ أن يحيل الطلبات المقدمة اليه دون تأخير. ويذكر في التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الاشارة الى النص القانوني الذي يعاقب عليها .
كما يذكر في التكليف بالحضور، المحكمة التي رفع أمامها النزاع ومكان وزمان وتاريخ الجلسة وتعين فيه صفة المتهم، والمسؤول مدنيا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور .
كما يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم الى الشاهد بأن عدم الحضور أو رفض الادلاء بالشهادة، أو الشهادة المزورة يعاقب عليها القانون ..
سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :