الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة
المادة 16
تعدل المادة 393 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلي :
«المادة 393 : لا يعمل باجراء الغرامة الجزافية في الاحوال الآتية :
I - اذا كانت المخالفة تعرض مرتكبها للقيام باصلاح التعويضات للاشخاص أو الاموال ، 2 في حالة ارتكاب مخالفات في آن واحد والتي لا تنطبق على اجراء الغرامة الجزافية •